لجنة الانتخابات المركزية تؤكد إلزامية الحد الأدنى لتمثيل المرأة في القوائم البلدية
رام الله – مارينا بوست
أكدت لجنة الانتخابات المركزية أن قانون انتخابات المجالس المحلية يُلزم القوائم المرشحة لعضوية المجالس البلدية بتضمين حد أدنى من تمثيل المرأة، باعتباره شرطًا أساسيًا لقبول تسجيل أي قائمة انتخابية.
وأوضحت اللجنة أنه في حال انسحاب إحدى المرشحات خلال الفترة القانونية المحددة للترشح، ونتج عن ذلك انخفاض نسبة تمثيل المرأة عن الحد الأدنى المقرر، فسيتم مخاطبة القائمة المعنية لتصويب الوضع، إما من خلال استبدال المرشحة المنسحبة بمرشحة أخرى لضمان استيفاء الكوتا القانونية، أو العدول عن طلب الانسحاب. وفي حال عدم الالتزام بذلك، ستضطر اللجنة إلى رفض تسجيل القائمة.
وينص القانون على أن تمثيل المرأة في القوائم الانتخابية للمجالس البلدية يكون على النحو الآتي:
ثلاث نساء في الهيئات المحلية التي تضم (11) مقعدًا.
أربع نساء في الهيئات التي يتراوح عدد مقاعدها بين (13 و15) مقعدًا.
وشددت اللجنة على ضرورة التزام جميع القوائم بهذه الأحكام القانونية حفاظًا على سلامة العملية الانتخابية وضمان تمثيل عادل للمرأة في الهيئات المحلية.